حالات يجوز فيها العلاج الإلزامى للمريض النفسى.. تعرف عليها

الأحد، 31 مارس 2024 10:13 ص
حالات يجوز فيها العلاج الإلزامى للمريض النفسى.. تعرف عليها مريض نفسى ـ صورة أرشيفية
كتبت ـ سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك كالتالي:

1 ـ لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

ـ   احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

ـ إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.

2ـ يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
- أحد ضباط الشرطة المختصين.
- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
- مفتش الصحة المختص.
- قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.


3 ـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.


4 ـ   يجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.

5 ـ  لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.

6 ـ إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك.

7 ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 ـ يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها.

9 ـ إذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة