ممنوع قبول الهدايا والعمولات والعمل للغير.. محاذير قانون العمل للموظفين

السبت، 04 مارس 2023 08:00 ص
ممنوع قبول الهدايا والعمولات والعمل للغير.. محاذير قانون العمل للموظفين محاذير قانون العمل للموظفين
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
راعى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل وصاحب العمل فى العديد القضايا فيما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفى لهم، فحمل فى طياته العديد من الضوابط التى تحكم العمل بالمنشآت، وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة.
 
وحددت المادة 56 من قانون العمل واجبات العمال على النحو التالى..
 
1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
 
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
 
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة حال التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
 
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
 
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
 
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
 
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
 
8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
 
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
 
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
 
11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
 
وحدد القانون عددا من المحظورات التي يجب أن يمتنع عنها العامل، وفي مقدمتها العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر، وقبول هدايا أو مكافآت أو عمولات، وتنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة صاحب العمل، حيث نصت المادة 57 على أن "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
 
1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أى ورقة أو مستند خاص بالعمل.
 
2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
 
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
 
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
 
5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
 
6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة