"الفيديو سيد الأدلة".. يوثق الوقائع ويمنع محاولات المتهمين إنكار الجرائم

الإثنين، 20 مارس 2023 01:00 م
"الفيديو سيد الأدلة".. يوثق الوقائع ويمنع محاولات المتهمين إنكار الجرائم كاميرات المراقبة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"الفيديو سيد الأدلة"، لم يعد هناك مساحة للإنكار، حيث يوثق البعض ارتكابهم للجرائم المختلفة بالفيديو، وربما يلتقطها لهم شهود عيان، لتكون هذه الفيديوهات أدلة دامغة على تورطهم في الجرائم، وتبقى "سيد الأدلة".
 
بعض المتهمون قد يظنون أنه من الممكن الإفلات من العقوبة ليفاجئون بالحقيقة بعد فوات الأوان، ليصبح الإثبات عن طريق الأدلة الرقمية أو الإلكترونية أهم وأبرز تطورات العصر الحديث فى مجال الإثبات الجنائى، وقد أخذ القضاء المصرى فى كثير من القضايا بالأدلة المتمثلة بأسطوانات مدمجة، حيث كانت تظهر شخص مرتكب الحادث.
 
وخلال السطور التالية، نتعرف على موقف القانون من استخدام الفيديوهات وتسجيلات كاميرات المراقبة لجرائم المتهمين وما الفرق بين إثبات الواقعة وتوثيقها وإساءة استخدام الدليل عبر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز القضايا التي حسمها الدليل الالكتروني-الفيديو- بعد إثبات الواقعة بالصوت والصورة.
 

كاميرات المراقبة فى الإثبات الجنائى

 
كاميرات المراقبة تحولت إلى عدسة لكشف الحقائق وضبط الجناة وحل لغز العديد من الجرائم بعد أن كانت غامضة، والإثبات قانونا هو اقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، والدليل يساعد القاضى للوصول إلى حقيقة الواقعة، فمتى اطمأن القاضي إلي الدليل الرقمي من خلال الفحص الفنى أو أقوال الخبير الذى أعده ووجده وثيق الصلة بالجريمة تصبح التهمة ثابتة فى حق المتهم ومتى لم يطمئن إلى الدليل يقضى بالبراءة للمتهم. 
 
والأصل أن الجرائم يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، ويوضح القانون أن الدليل الالكترونى بأنه" كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك"، والدليل الرقمى يمكن الحصول عليه من المواقع المختلفة، واستقر القضاء المصرى على حجية الملفات التى يتم الحصول عليها من أجهزة الكومبيوتر أو ذاكرة التليفون المحمول أو أجهزة التصوير أو كاميرات المراقبة وذلك متى اطمأن إليها القاضي الجنائي، وذلك من منطلق حريته في تقدير الأدلة.
 

إساءة استخدام الدليل

 
القانون إيضا يضع الضوابط القانونية لحماية الأشخاص من التتبع غير المشروع مما يمثل إعتداء على حياتهم الخاصة، وهنا تخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، حيث أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون.
 
كما أن المشرع المصري جرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجني عليه وهي: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
 

كاميرات المراقبة تحولت إلى عدسة لكشف الحقائق

 
وبسبب الكاميرات وتوثيق الجرائم بالفيديو تم حل طلاسم العديد من القضايا سواء كانت قتل أو سرقة أو خطف، ومن أبرز الوقائع التي اشتهرت بين الرأى العام وكان فيها الفيديو سيد الأدلة على إرتكاب المتهم لجريمته قضية شخص تحرش بفتاة فى المعادى، حيث ساهمت كاميرات المراقبة في توثيق الجريمة وكشفها.
 
كما كشفت أيضا جريمة خطف فتاة المنتزه على أيدي 4 مسجلين خطر في الإسكندرية داخل توك توك، وتصويرها أثناء التعدي عليها ليرغموها على الصمت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
 
فيما تم اللجوء لكاميرات المراقبة بعد إتهام سيدة لجارها بعد عقر كلبة لزوجها وتعرضه لإصابات وجروح متعددة وتضررها من جارها لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، وقررت النيابة العامة بالجيزة، التحفظ على كاميرات المراقبة وأمرت بتفريغها لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية في الحادث.
 
ومن جانبها، قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بقتل قطة عمدًا بدائرة قسم شرطة عابدين، وذلك بعد بلاغ من سيدة اتهمت عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل فدهستها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة