أنشا القانون الصادر برقم 25 لسنة 2018 المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
وجاءت المادة الخامسة لتحدد موعد انعقاد المجلس الاعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف، علي النحو الأتي :
1-ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
2 - يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة في الحالات التي يقدرها رئيسه.
3- تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
4- تُوقَّع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام، وتُرسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة