أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب وفقا للقانون

السبت، 19 نوفمبر 2022 11:47 ص
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب وفقا للقانون مجلس النواب
كتبت - سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، اختصاصات المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجهل، وله على الأخص:
 
١ - وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
 
٢ - وضع وإقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات وفقًا لجداول زمنية محددة.
 
٣ - وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
 
٤ - التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره.
 
٥ - وضع برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
 
٦ - العمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع.
 
٧ - اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيًا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية، على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
 
٨ - اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة في الإجراءات، وصولاً إلى العدالة الناجزة، ويجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
 
٩ - وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والسياسة مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب والتطرف.
 
١٠ - السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربي تجاه قضايا الإرهاب، خاصة في الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
 
١١ - وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تُبث من خارج البلاد.
 
١٢ - نشر تقرير سنوي لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.
 
١٣ - العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
 
١٤ - وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود في هذا المجال.
 
١٥ - قبول الهبات والمنح والتبرعات المقدمة إلى المجلس.
 
١٦ - اقترح القروض التي تُعقد لصالح المجلس، بشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
 
١٧ - الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
 
١٨ - مناقشة أي موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة