تعرف على عقوبة تقليد الأعمال الفنية بعد واقعة نسب لوحتين لجاذبية سرى

الخميس، 09 فبراير 2023 06:00 م
تعرف على عقوبة تقليد الأعمال الفنية بعد واقعة نسب لوحتين لجاذبية سرى إحدى لوحات جاذبية سرى
كتبت بسنت جميل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور ياسر عمر أمين، المحامي في مجالي الملكية الفكرية وقانون سوق الفن، بعد واقعة نسب عملين فنيين  زورا للفنانة جاذبية سرى مؤخرا، إن جريمة "التقليد" تقع تحت قبضة قانون الملكية الفكرية المصري (الكتاب الثالث الخاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة) بموجب نص المادة (181) ذلك الذي جرم بوضوحٍ ظاهرة تقليد المصنفات الفنية تلك التي فندها بصفة خاصة في النسخ الجزئي أو الكلي للمصنف، أو عرضه ونشره بكافة الطرق بما في ذلك تحويره، أو تغييره، أو نسخه بأية وسيلة دون تصريحٍ مسبق من الفنان المؤلف أو من ورثته (الخلف العام).
 
وأوضح ياسر عمر أمين فى تصريحات خاصة لليوم السابع: يكفي لكي يقع المقلد تحت طائلة القانون، أن يكون التقليد تقليدًا جزئيًّا أو كليًّا، متى كان التقليد ينصب على نسخة محددة لمصنف الفنان، بحيث نكون بصدد نسخةٍ حرفية، أو شبه حرفية من المصنف المقلد (مع مراعاة أن كل حالةٍ تختلف عن مثيلاتها). 
 
وأشار ياسر عمر أمين، إلى أن العبرة إذن في التقليد، هي بمحاكاة الشكل العام للمصنف في مجموعه، والذي تدل عليه السمات البارزة فيه دون تفاصيله الجزئية، فمتى ماثل المصنف المقلد في شكله ومجموعه (ولو جزئيًّا) مصنفًا فنيًّا سبق وأن أبدع، يكونُ قد وقع تحت طائلة "التقليد المجرم". 
 
ولفت ياسر عمر أمين إلى أن النص القانوني يفرض عقوبة على كل مَنْ ارتكب أحد الأفعال المجرمة قانونًا طبقًا لنص المادة 181 ومنها "تقليد المصنف" وتقضي بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
 
وأضاف ياسر عمر أمين، أنه من اللافت للنظر أن القانون حينما تناول الأمر فقد استخدم فقط لفظة "التقليد" ولم يشر صراحة إلى لفظة "التزوير"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفرق شاسع فيما بين "التزوير" و"التقليد"، إذ أن الأول يقوم على نقل المصنف نقلًا مطابقًا وحرفيا وتامًا دون إجراء أدنى تعديل أو إضافة، على حين أن التقليد يقوم على تقليد المصنف بطريقة تشبه في مجموعها المصنف الأصلي مع وجود اختلافات بينهما، سواء كان الاختلاف في الألوان أو العناصر الأساسية أو إلخ، موضحا "إنني أرى من وجهة نظري أن لفظة "التقليد" تجر في أذيالها بالضرورة "تزويرًا"، ومن وجهة نظري أرى أنه لا يوجد حتى الآن من الناحية التقنية أي نص قانوني يفرض عقوبة تتكيف مع الطبيعة الخاصة للأعمال الفنية بل تستوعب مكنوناتها وتتصدى لكافة ظواهر الاعتداء المختلفة التي تقع على الأعمال الفنية.
 
ولكم أن تتخيلوا كم الإشكاليات التي من الممكن أن تثار على أرض الواقع العملي في ظل أحكام تقنين الملكية الفكرية المصري إذا ما طرحنا الأسئلة الآتية: هل تقليدُ العناصر الأساسية للعمل الفني أو بالأحرى الأسلوب يُعَدُّ جريمةً في ضوء القانون المصري ؟ ثم هل استخدام توقيع الفنان على غير حقيقته يُدخله في نطاق الجريمة ؟ ثم ماذا عن عرض اللوحات المنسوبة على غير الحقيقة لفنانين في معارضٍ رسميةٍ بغرض إكسابها صفة الشرعية، ألا يُعَدُّ ذلك تحايلًا على القانون ومن ثم يشكل بدوره جريمة؟ ألا يعد ذلك جريمةً قد تندرج تحت ما يمكن أن نطلق عليه "الغش الفني" ؟
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة