أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة قاسية تنتظر شخصا يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة باب الشعرية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر شخصا يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة باب الشعرية تجارة العملة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض جريمة الاتجار في النقد الأجنبي مرتكبيها للحبس والغرامة، طبقًا لما حدده قانون العقوبات المصري، وتطالب الجهات المعنية بتجنب ارتكاب مثل هذا الجرم ويكون التعامل المباشر من خلال البنوك وشركات الصرافة.

 

كشفت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يمارس نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى السطر التي نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة