أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس صاحب محل بالسيدة زينب بتهمة الإتجار فى العملة 15 يوما

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:13 ص
تجديد حبس صاحب محل بالسيدة زينب بتهمة الإتجار فى العملة 15 يوما دولار- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر عملة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمنطقة السيدة زينب.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في العمله.
 
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
 
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة