كيف تحصل على ترخيص محل فى الجيزة؟.. المحافظة تجيب

السبت، 21 يناير 2023 01:00 ص
كيف تحصل على ترخيص محل فى الجيزة؟.. المحافظة تجيب محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت محافظة الجيزة خطوات إصدار تراخيص المحال العامة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتى:

أولا: المستندات المطلوبة

 

1- صورة بطاقة الرقم القومى – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمى من السجل التجارى.

 

2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

 

3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

 

4- توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

 

5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

 

- مثبت التاريخ.

 

- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

 

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

 

6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

 

7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

 

8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

 

9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

 

10- رسم توضيحي (كروكي ) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

 

11- تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.

 

ثانيا: خطوات إصدار الترخيص

 

1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.

 

2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

 

3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.

 

4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

 

6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.

 

7- وفى حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.

 

8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:

 

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له والمدير المسؤول.

- تحديد المساحة المرخص بها.

- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.

 

جدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يطبق على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

 

وبسط القانون الجديد الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة