سيدة للمحكمة: "عشرة 5 سنوات لم تشفع وسرق حسابى على الفيس بوك وشوه سمعتى"

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:05 م
سيدة للمحكمة: "عشرة 5 سنوات لم تشفع وسرق حسابى على الفيس بوك وشوه سمعتى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى سب وقذف وتشهير ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة، واتهمته بملاحقتها بالاتهامات الكيدية لينال من سمعتها بعد نشوب خلافات بينهما، لتؤكد الزوجة بدعواها:" زوجى سرق حسابات التواصل الاجتماعى الخاصة بى، وقام بنشر مواد مخلة وذلك حتى يقدم على تشويهه سمعتى، ويحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد زواج دام 5 سنوات، وأسفر عن طفلين".

 

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قدمت بلاغ ضد زوجى، واتهمته بالتشهير بى وحرمانى من حقى بحضانة أطفالى، ورفضه تطليقى والإنفاق على، بسبب تحريض عائلته له على إيذائى، بعد نشوب خلافات بيننا وطلبى الطلاق للضرر، ليستخدم أصدقائه لملاحقتى بشيكات بدون رصيد بإجمالى مبلغ 670 ألف جنيه بعد تزويره الامضاء الخاصة بي".

 

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، مما دفعنى للجوء للمحكمة، وملاحقته بقضايا حبس بسبب تهربه من نفقاتى وحرمانى من حضانة الطفلين، وتركى معلقة ورغم طلبى منه حل الخلاف وديًا امتنع عن حلها، مما دفعنى طلب الطلاق وحبسه بدعاوى قضائية بمحكمة الأسرة، لأعيش فى جحيم بسبب تدهور حالتى الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، ومواصلته تهديدى للتنازل عن حقوقى، ومساومتى على حضانة الأطفال".

 

 ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة