هل يجوز الحجز التنفيذى حال عدم سداد المستحقات الضريبية؟ القانون يجيب

الخميس، 25 أغسطس 2022 05:00 م
هل يجوز الحجز التنفيذى حال عدم سداد المستحقات الضريبية؟ القانون يجيب مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مصلحة الضرائب الحق فى توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ.

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
 
ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له.
 
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرًا علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزًا تحفظيًا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقًا لتقدير المأمورية المختصة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة