تعرف على الفئات الخاضعة لسلطة التحقيق من قبل النيابة الإدارية

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:30 ص
تعرف على الفئات الخاضعة لسلطة التحقيق من قبل النيابة الإدارية النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تختص النيابة الإدارية عن غيرها من الهيئات القضائية المنوط بها التحقيق مع الموظف العام، بالقطاع العام أو قطاع الأعمال أو العاملين فى الشركات المساهمة وغيرها، فى المخالفات المالية والإدارية.
 
وتعد النيابة الإدارية أحد أذرع الدولة الطويلة فى محاربة الفساد، خاصة فى الجرائم التأديبية الخاصة بالمخالفات الإدارية للموظف العام المتحاوز أو المخالف لقواعد ولوائح العمل الإدارى بالهيئة أو المصلحة التابع لها، حيث تعتبر النيابة الإدارية بمثابة النيابة العامة فى تمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه .
 
وهناك عدد من الفئات الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية.
 
وتختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
 
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
 
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
 
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
 
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
 
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
 
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
 
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
 
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
 
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
 
10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
 
11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
 
12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة