نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات، وفيما يلى نستعرض ضوابط تعيين مراقبى الحسابات واختصاصاتهما.
ووفقا للقانون
يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه ، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي .
يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص.
ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر ، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة