زوج فى دعوى نشوز: عائلة زوجتى اقترضوا منى مليون جنيه ورفضوا ردها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:27 ص
زوج فى دعوى نشوز: عائلة زوجتى اقترضوا منى مليون جنيه ورفضوا ردها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"بعد زواج دام 7 سنوات، وصلت ديون عائلتها لمليون و300 ألف جنيه، سددت من هذا المبلغ 480 ألف جنيه، على أمل رد باقى المبالغ في مدة معينة- كونها أموال خاصة بعملي، وعندما طالبتهم بالمبالغ بعد أن تدهورت ظروفي بسبب إسرافهم وسداد راتب شهري لهم يتجاوز 25 ألف جنيه، وتخلفهم عن رد الأموال، قامت زوجتي باتهامي - بقلة الأصل- ولاحقتني بالبلاغات والدعاوي ونست كل ما فعلته من أجلها طوال زواجنا، وحرمتني من أبني".. كلمات جاءت على لسان زوج فى دعوي نشوز ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبتها بسداد المبالغ كونها لديها مشروع خاص وتحصل على أرباح سنوية، ولكنها رفضت فقدمت الشيكات التي بحوزتي للنيابة، وقدمت مستندات تفيد بتهديدها لى وامتناعها عن مساعدة عائلتها رغم- أنها ميسورة الحال-".

وقال الزوج فى دعواه: " لم أتصور أن زوجتي ستتخلى عني وترفض حل الخلافات وديا وترفض الوقوف بجواري فى الأزمة المالية التي مررت بها بسبب عائلتها واستيلائهم على أموالي، وتلجأ لطلب الطلاق بعد زواج دام 7 سنوات، لأجد نفسي فى الشارع بعد أن طردتني من المنزل واستولت على كل المنقولات التي دفعت فيها مبالغ باهظة، وصارحتني أنها لن تنفق جنيه واحد من مدخراتها على أزمتي، رغم أنها تمتلك الكثير من الأموال".

وتابع: عانيت منذ زواجي منها، ولكنى صبرت تنفيذا لرغبة أهلى وأن يتربى ابنى بين أب وأم وتيتع بحياة مستقرة، وذلك خوفا من تهديديها بحرمانى منه، ولكني عندما علمت خططها مؤخرا بتطليقي والبحث عن من يحل محلي- كبنك بالنسبة لها-، قررت استرداد حقوقي، وحضانة طفلي، مما جعلها تصاب بالجنون وكادت أن تتسبب فى إيذائي    .

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

 

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة