سقوط "مستريح الأخشاب" بالغربية بعد استيلائه على أموال الضحايا.. تفاصيل

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:59 ص
سقوط "مستريح الأخشاب" بالغربية بعد استيلائه على أموال الضحايا.. تفاصيل حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بممارسة أعمال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 29 شخصا- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (مالك مصنع للصناعات الخشبية، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والأثاث مقابل أرباح متفق عليها، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

 

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والأثاث مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (7,950,000) سبعة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية ، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة