غرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة من يمثل شركة دون الحصول على ترخيص

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 ص
غرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة من يمثل شركة دون الحصول على ترخيص  مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت 181 من مشروع قانون "التأمين الموحد" الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائى، عقوبات  بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه للحالات الآتية :
 
1-كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
 
2-كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها.
 
3-كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.
 
ويحكم في البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات.
 
وفى حالة العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
 
ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
 
 
 
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة