أكرم القصاص - علا الشافعي

"قانون التأمين الموحد" يعالج التعددية التشريعية المضطربة على قطاع التأمين.. ويضع آليات جديدة للتعامل مع الملف فى الأسواق وفق قواعد الحوكمة والمنافسة.. ويسمح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:00 ص
"قانون التأمين الموحد" يعالج التعددية التشريعية المضطربة على قطاع التأمين.. ويضع آليات جديدة للتعامل مع الملف فى الأسواق وفق قواعد الحوكمة والمنافسة.. ويسمح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا مجلس الشيوخ
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.

ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية.

وأجاز القانون فى المادة "100"بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لأحد صناديق التأمين الخاصة بناء على طلبه بالاندماج فى صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفاً للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم الاندماج وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 يذكر أنه طبقا للدستور يبدى مجلس الشيوخ رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وكان النواب قد أحال إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون التامين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وأرسل رأيه بشأنه إلى مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتى تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التى تتمتع بها أى من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.

فى سياق متصل ألزمت المادة 70 من مشروع قانون التأمين الموحد أن يتم تعيين مدير استثمار متفرغ لكل صندوق خاص بلغ استثمارات 50 مليون جنيه فأكثر.

وجاء نص المادة 70 من مشروع القانون كما وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وفقاً لقانون سوق رأس المال، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة