قانون التأمين الموحد يجيز إنشاء مجمعة لشركات التأمين تدير الأخطار القومية

السبت، 05 مارس 2022 12:50 م
قانون التأمين الموحد يجيز إنشاء مجمعة لشركات التأمين تدير الأخطار القومية مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لشركات التأمين إنشاء مجمعة أو أكثر فيما بينها لإدارة خطر أو عملية بذاتها.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 38 لتقضي بأنه يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمعة، وذلك في حالة توافر أي من الأخطار الآتية:
 
1- الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين.
 
2- الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية.
 
3- الأخطار الطبيعية.
 
4 - الأخطار الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقا للضوابط والمعايير التي يقررها
 
ووفقا للمادة القانونية، يكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تغطى هذه الأخطار، وفي هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.
 
وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
 
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال، وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة