تعرف على اختصاصات المعهد المصرفى وفقا لقانون البنك المركزى الجديد

الأربعاء، 16 مارس 2022 02:00 ص
تعرف على اختصاصات المعهد المصرفى وفقا لقانون البنك المركزى الجديد مجلس النواب والبنك المركزى -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن المعهد المصرفى له عدد من الاختصاصات وفقا لنص المادة رقم 182، منها ما يلى:

 

(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأی لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .

 

(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .

 

(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له فى الداخل والخارج .

 

(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .

 

(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .

 

(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .

 

(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة