قانون البنك المركزى يضع قواعد التعامل مع البنوك المتعثرة.. 9 إجراءات ترسم خارطة الطريق وخطة عمل لتسوية الأوضاع تشمل حصر الأصول.. وينشئ صندوقا للتمويل والدعم

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 08:00 ص
قانون البنك المركزى يضع قواعد التعامل مع البنوك المتعثرة.. 9 إجراءات ترسم خارطة الطريق وخطة عمل لتسوية الأوضاع تشمل حصر الأصول.. وينشئ صندوقا للتمويل والدعم مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضوابط بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك فى حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومى أو التمويل الاستثنائى.

 

وتلتزم البنوك بإزالة أى عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزى بأى معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.

 

ومنح القانون، الحق لمجلس إدارة البنك المركزى فى اتخاذ عدد من الإجراءات حال اعتبار البنك متعثرا، وذلك دون الحصول على موافقة أى من مساهمى البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية لتتمثل في:

) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.

 

(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً.

 

(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.

 

(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أى أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

 

(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم فى رأسماله أو فى البنك المعبری.

 

(و) إنهاء أو تعديل شروط أى عقد أو سند من سندات المديونية التى يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها.

) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری.

 

(ح) دمج البنك المتعثر فى بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.

 

(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أى من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.

 

ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.

 

ونصت المادة رقم 156 من القانون، على أن يلتزم البنك المركزى بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التى يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

 

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافى أصوله فى تاريخ اعتباره متعثراً، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها، وحساب الخسائر المتوقعة.

 

وللبنك المركزى فى حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناءً على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاریخ اعتبار البنك متعثراً.

 

ونص القانون على أنه لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التى تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزى، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره فى شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها.

 

 

ووفقا للقانون، إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة، فيتعين البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب.

 

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزى، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر.

 

كما يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار فى تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزى.

 

ويجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأى بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (١٦٥) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأى طرف آخر.

 

ويضع البنك المركزى، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه فى المادة (١٥٦) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٥٧) من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 169 من القانون على أنه ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.

 

 

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتى حصة كل بنك فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، حجم مخاطر كل بنك، قوة وسلامة المركز المالى للبنك، مدى احتمالية اتخاذ أى من إجراءات التسوية فى شأن كل بنك، درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، مدى تأثير البنك فى النظام المصرفى، نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالى الالتزامات بالجهاز المصرفى.

 

ويحظر استخدام موارد الصندوق فى تمويل إجراءات تسوية أى من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملى أدوات الدين الداخلة فى القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة فى المادة (163) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.

 

وحددت المادة (153) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أنه للبنك المركزى أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه فى أى من الحالات الآتية:

1- ضعف المركز المالى للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

 

2- إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

 

3- إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

 

4- نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

 

5- إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

 

6- إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذى يقرره مجلس الإدارة.

 

7- إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

8- اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.

 

9- تحقق أى من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها فى المادة (173) من هذا القانون.

 

10- إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها فى المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

 

11- عدم قدرة فرع البنك الأجنبى على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسى عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (68) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التى يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة فى شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفى فى جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.

وفى جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أى إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة