لموظفى الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن الإجازة المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:00 ص
لموظفى الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن الإجازة المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية موظف - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة "51" على ان يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية..
 
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
 
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.
 
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
 
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
 
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
 
 وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
 
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
 
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة