مطلقة تتهم زوجها السابق بسرقة نفقة المتعة المقدرة 350 ألف جنيه

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:00 م
مطلقة تتهم زوجها السابق بسرقة نفقة المتعة المقدرة 350 ألف جنيه خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
" زوجي طلقني غيابياً ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، وسرق قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ونفقة المتعة، رغم صدور أحكام قضائية بتمكيني منها، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ضدي وملاحقته لي، وتعذيبي وتشويهه لسمعتي، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مزرعة تدر له أرباح بمئات الآلاف شهرياً".. شكوي مطلقة بمحكمة الأسرة بإمبابة تطالب بتمكينها من النفقات بعد تخلفه عن سدادها منذ عام و9 شهور.
 
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قسط نفقة المتعة وسدد منها ألف جنيه فقط رغم أن الحكم صدر بإلزامه بسداد 350 ألف جنيه، بعد تطليقه لي غيابياً بعد زواج دام بينهما 19 عام، ونشوب خلافات زوجية  بيننا، دفعته للتعدي علي بالضرب ومحاولته خنقي والتخلص مني، بزعم أنني من دفعته لفقدان سيطرته علي أعصابه بالإساءة له أمام أهله، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالعنف علي يديه، لأضطر للاستدانه للإنفاق على أولادي".
 
وأكدت بدعواها بمحكمة الأسرة وهي تطالب بحبس مطلقها:" رفض التواصل مع أولاده وتبرأ من مسؤوليته، وعرضني للعنف، واتهمني بالسرقة، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بجروح غائرة علي يديه بسبب تعسفه، وتعريضه حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
 
 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة