مادة استخدمتها الجنايات لإحالة يحيى موسى و9 آخرين للمفتى بقضية "كتائب حلوان"

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:00 ص
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة يحيى موسى و9 آخرين للمفتى بقضية "كتائب حلوان" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطره، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، بعد إحالة 10 متهمين للمفتى من أبرزهم الإرهابى يحيى موسى.

 

واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

 

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

 

المحالون للمفتى هم يحيى السيد موسى، مجدى محمد، محمود عطية، عب الوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.

  

تعقد جلسة الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة