أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، متهمين لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى السيدة زينب بأسلوب الخطف.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات،وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة)، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر).
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بأنهما من متحصلات واقعتى سرقة بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة بأسلوب" الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب" الخطف"، وبإرشادهما تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة