نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بقتل محاسب داخل مخزن وسرقة مبلغ مالى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) داخل مخزن بدائرة القسم ، مكمم وبه إصابات بالرأس .. وكذا اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المخزن "له معلومات جنائية" ومقيم به ).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وذلك لعلمه بإحتفاظ مالكى المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة ، وأن المجنى عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها ، فإختمر فى ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجنى عليه كرهاً عنه والإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وإستغل إنصراف العاملين وتواجد المجنى عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام قطعة "حجر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة ، والإستيلاء من داخلها على مبلغ مالى ، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.
تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة