تعرف على أحكام "الدستورية العليا" في جلسة اليوم السبت 5 نوفمبر

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:11 م
تعرف على أحكام "الدستورية العليا" في جلسة اليوم السبت 5 نوفمبر المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-11-2022، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي، عددا من الأحكام المنظورة أمامها، تضمنت مبادئ دستورية، جاء من بينها:

1-عدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها، وتشكيل مجلس إدارتها.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 29 من القانـون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن " لخمس عدد الأعضـــاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة"، " وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية "، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد االختصاص بنظر الطعو ن عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره. وأضافت المحكمة أن اشت ارط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات مس عدد األعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، و

كما أن الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو اآلداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

2-اختصاص محاكم جهة القضاء العادي بالفصل في الطعن على الجز اءات التأديبية الموقعة على العاملين بالشركات المساهمة التي لها لوائح خاصة.

حيث قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا االبتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته، وقالت المحكمة، في أسباب حكمها: إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها.

ووفقا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم عالقتها بالعاملين بها و بالغير، وفي مجلس إدارتها، ومن ثم فإن االختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة eg.gov.Sccourt ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة