أكرم القصاص - علا الشافعي

مسن يشكو زوجته: "بعد بلوغها الـ63 قررت الانفصال وهجرتنى بحجة العيش بحرية"

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 01:00 ص
مسن يشكو زوجته: "بعد بلوغها الـ63 قررت الانفصال وهجرتنى بحجة العيش بحرية" خلافات زوجية- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج يبلغ من العمر 65 عاما، دعوى طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتسبب له بضرر مادي ومعنوي جراء تصرفاتها الغريبة وهجرها لمنزله ورفضها العودة، وإعلان رغبتها بالعيش وحيدة بحريتها بعد أن ملت من الزواج منه -على حد وصف الزوج لشكوي زوجته-، ليؤكد الزوج: "رفضت كافة الحلول الودية ووساطة أبنائها الثلاثة، لأعيش في جحيم وأنا متهم من أولادي بأني السبب في الفضائح التي تسببت بها زوجتي لهم أمام زوجاتهم".

 

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي بعد بلوغها 63 عاما اكتشفت أنني لا أصلح كزوج بعد 40 سنة زواج وقفت فيهم بجوارها ولم أقصر يوما في حقها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأقامت ضدي دعوي طلاق، واستولت على المبالغ المالية التي كنا ندخرها في حسابها، وابتزتني حتي أطلقها دون أن ترد لى أموالى وقاطعت أولادها".

 

وأكد: "حياتنا سويا استمرت طوال 40 عاما، لم يكن بيننا مشاكل تذكر، ساعدها في عملها وجعلتها شريكة معي في كل ما أملكه، ولكنها غدرت بي بعد كل تلك السنوات، وهاجمتني وشوهت صورتي أمام أولادي، ولم تحترم سننا وبدأت التصرف بشكل غريب، واتهمتني بالتقصير وعدم تحمل المسؤولية، لأعيش في جحيم بسبب تحكمها، واستحوازها بشكل رسمي علي ثروتي كاملة". 

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة