أكرم القصاص - علا الشافعي

توفير الرعاية الصحية والاجتماعية التزام على صاحب العمل.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 06:00 ص
توفير الرعاية الصحية والاجتماعية التزام على صاحب العمل.. اعرف التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدد من المزايا التي يلتزم صاحب العمل بمنحها للعاملين من خدمات اجتماعية وصحية؛ للوقاية من الأمراض وتعزيز الأمان في وسط العمل والمحافظة على صحة العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية.
 
 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية الخدمات الاجتماعية والصحية التي يمنحها قانون العمل للعاملين.

 
 
-نصت المادة 216 على أن المنشأة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلى:
 
(أ)الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.
 
(ب)كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
 
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص.
 
-ونصت المادة 217 على أن المنشأة وفروعها تلتزم بما يأتي:
 
(أ)تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
 
(ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
 
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
 
-ونصت المادة 219 على أن المنشأة وفروعها تلتزم بإجراء ما يأتي:
 
(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
 
(ب)قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
 
(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
 
-نصت المادة 220 على أن المنشأة تلتزم بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
 
وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.
 
ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
 
-ونصت المادة 221 م قانون العمل، على أن من يستخدم عمالا فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية يلتزم أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
 
-ونصت المادة 222 على أن من يستخدم عمالا فى المناطق البعيدة عن العمران، أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
 
-ونصت المادة 222 على أن المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر، تلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية - إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة