سيدة تتزعمهم.. تفاصيل سقوط عصابة تتاجر بالعملة فى القاهرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:09 ص
سيدة تتزعمهم.. تفاصيل سقوط عصابة تتاجر بالعملة فى القاهرة جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف تجار عملة بالعمل فى السوق السوداء بهدف تكوين ثروات مالية بشكل سريع، حيث تتزعم إحدى السيدات بمنطقة الدرب الأحمر.
 
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى عدد من الأشخاص حال قيامهم بإستلام وتسليم مبالغ مالية، وقد أمكن ضبط شخصين إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
 
بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه يعمل صحبة والده "له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وقيام المتهم الآخر والذى يعمل كوسيط بإحضار العملاء الراغبين فى استبدال وبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمة أقرت بحضورها لرغبتها فى استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزتها إلى العملة الأجنبية.
 
كما تم ضبط اثنين متهمين آخرين وبحوزة أحدهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، الذى اعترف بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة