شخص يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ200 ألف جنيه لتخلفها عن تمكينه من رؤية ابنته

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:00 ص
شخص يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ200 ألف جنيه لتخلفها عن تمكينه من رؤية ابنته محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"زوجتي هجرتني وسافرت منذ عامين برفقة والدها خارج مصر دون إذن مني، ورفضت العودة أو تمكيني من رؤية طفلتي البالغة 4 سنوات، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر رغم أنها من هجرتني، بخلاف دعوي التبديد، لأعيش في جحيم بسبب تضرر حالتي النفسية أثر حرماني من حقي في رعاية طفلتي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي أثر حرمانه من حق الرؤية، ودعوي تعويض طالبها بسداد200 ألف جنيه، بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكينه من الرؤية طوال عامين.
 
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "اختفت زوجتي فجاءة، لأعلم من سفرها من صديقة مشتركة، بعد أن استغلت غيابي خارج مصر في رحلة علاجية بعد تعرضي لأزمة صحية، وعندما عد وجدها استولت علي منقولات الفيلا الخاصة بعائلتي والتي نعيش بها، وباعتها بمبلغ مليوني جنيه و300 ألف، وسافرت كما علمت لأحدي الدول العربية للاستقرار مع والدها، وبدأت حملة لتشويهي ومحاولتها للانتقام مني والزج بي بالسجن بقضايا أقامتها ضدي عن طريق وكيلها".
 
وتابع الزوج: "طوال سنوات زواجي منها تحملت تعسفها وسيطرتها علي، وتهديدها المستمر بهجري والسفر خارج مصر، ومعاملتها لأهلي بشكل سيئ، لأعيش في عذاب معها بسبب خوفي علي حرماني من طفلتي، وهو ما حدث بالفعل بعد أن هربت وتركتني رغم مروري بأزمة صحية كادت أن تقضي علي،  ورفضت التواصل معي، لأعيش في جحيم بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل التي نشبت بيننا، وإصرارها علي اللجوء للدعاوى القضائية".
 
 
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة