أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون العمل يحدد ضوابط تشغيل الأجانب منها الحصول على ترخيص.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 24 يناير 2022 04:00 ص
قانون العمل يحدد ضوابط تشغيل الأجانب منها الحصول على ترخيص.. اقرأ التفاصيل مجلس الشيوخ
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مواده حتى المادة 104.
 
وشمل مشروع القانون، فصل خاص بتنظيم عمل الأجانب والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.
 
وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتضمنت أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
 
ويحدد الوزير المختص، النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
 
ووفقا لمشروع القانون، فقد نص على اشتراطات لعمل الأجنبي: 
 
-لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
 
-أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
 
-لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
 
-يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص، وإجراءاته، والبيانات المطلوبة وتجديده.
 
-يحدد الوزير الرسم المطلوب، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه،ولا يزيد على خمسين ألف جنيه.
 
-تحدد الوزارة حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات الإعفاء من شرط الحصول عليه.
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة