أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف يتم إثبات نسب الأطفال فى الزواج العرفى؟.. خبير قانونى يجيب

الأربعاء، 19 يناير 2022 01:00 ص
كيف يتم إثبات نسب الأطفال فى الزواج العرفى؟.. خبير قانونى يجيب محكمه الاسره_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل، ويتم أمام موثق (المأذون)، ويمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين، كما يتم إثبات الزواج حتى وإن كان عرفيا.

وخلال السطور التالية، نتعرف علي كيفية إثبات نسب الأطفال فى الزواج العرفي وفقا لقانون الأحوال الشخصية..

قال مصطفي محمود المحامى المختص فى الأحوال الشخصية، إن حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.

وتابع: "وتشمل وسائل إثبات الزواج العرفي كلا من التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين".

وأشار المختص بالشأن الأسري إلى أن: "القانون كفل حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على عقد الزواج العرفى، مؤكدا أن محكمة الأسرة تحكم  بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش"، كما يتم الإثبات بواسطة تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم".

وتابع محمود: "حال الحكم للأم وتسجيل طفلها يحق لها نفقة شهرية له، كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية، إلا لو طعن الزوج فى العقد وأثبت أنه غير صحيح، ولا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين".

وأكد أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

وتابع محمود: "القانون أشترط لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع الزوجة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة،  أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى".

وأكد المختص بالشأن الأسري: "وحال عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران يستطيع بذلك الزوج أن يثبت عدم نسب الصغير، كما يمكنه إثبات ذلك بواسطة الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى" .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة