القانون يحظر إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو تداولها بدون ترخيص

الخميس، 13 يناير 2022 08:00 ص
القانون يحظر إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو تداولها بدون ترخيص البنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزى.
 
 
وفى هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزى المصرى، على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
 
 
فيما، تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكترونى بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة