فريد من نوعه.. حكم نهائى بتغريم شخص 30 ألف جنيه بسبب "عضة كلب".. المحكمة تصدت لظاهرة استغلال "الكلاب" فى المشاجرات.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الذى أصاب المجنى عليه أمام صغاره من حزن وآلم وعجز

الجمعة، 06 أغسطس 2021 03:00 ص
فريد من نوعه.. حكم نهائى بتغريم شخص 30 ألف جنيه بسبب "عضة كلب".. المحكمة تصدت لظاهرة استغلال "الكلاب" فى المشاجرات.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الذى أصاب المجنى عليه أمام صغاره من حزن وآلم وعجز عضة كلب
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة العاشرة تعويضات – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يتصدى فيه لأعمال البلطجة واستخدام الكلاب في المشاجرات، بتأييد حكم أول درجة، وذلك بإلزام مواطن بأداء مبلغ 30 ألف جنيه، تعويضا للمدعي بسبب عضة كلب في مشاجرة.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بأرقام 5818 – 6222 لسنة 23 قضائية – لصالح خالد ياسين المحامى، برئاسة المستشار رضا غريب محمد، وعضوية المستشارين جمال أحمد عبد الرحمن، وطارق أحمد مزيد، وأمانة سر محمد محمد عبد الفتاح.

dog-bite-injury-attorneys-1170x670-1

الوقائع.. محكمة أول درجة تغرم المتهم 30 ألف جنية بسبب "عضة كلب"

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى "إبراهيم. س" عقد لواء الخصومة بصحيفة موقعة من محام، وأعلنت للمدعى عليه "ز. س" طلب في ختامها القضاء بأن يؤدى للمدعى مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لما لحق بالمجني عليه من أضرار أدبية ومادية، وذلك على سند من القول إنه تعدى عليه بالضرب مستخدما الكلب الخاص به، سلالة "بيتبول"، وتحرر بذلك الجنحة رقم 4719 لسنة 208 جنح ثان قسم القاهرة الجديدة، وحكم فيها غيابيا 6 أشهر مع الشغل، وعارض المتهم وحكمت في المعارضة حضوريا قبول ورفض وتأييد.

وفى تلك الأثناء – استأنف المتهم الحكم أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، وحكم فيها غيابيا 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وعارض المتهم وحكمت في المعارضة حضوريا قبول ورفض وتأييد، وقد أصيب المدعى بأضرار مادية تمثلت في مصاريف العلاج والمتابعة الطبية ومصاريف الإقامة بالمستشفى، وكذلك ما فاته من كسب نتيجة عطلته عن العمل، وأصيب كذلك بأضرار أدبية، حيث إنه حدث التعدي عليه أمام صغاره، مما أصابة بالرهبة والخوف والعجز أمام صغاره، الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بالطلبات.

download

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن التعويض المطالب به أن البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى في ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى. 

 

عناصر التعويض في القانون المصري

 

وبحسب "المحكمة" – أما عن طلب التعويض عن الأضرار المادية، فمن من المقرر بنص المادة 170/1 من القانون المدنى يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعياَ في ذلك الظروف الملابسة، وبنص المادة 221 من القانون المصري العناصر التي يجب توفرها في التعويض عن الإخلال، نص المادة:

 

1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

2-ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

e1ef5783-06df-457f-9e12-556ce8714719_16x9_1200x676

الحيثيات: المجنى عليه يستحق التعويض المادى والأدبى

 

وبناء على ما تقدم وكان المدعى قد طلب التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي ألمت به من جراء فعل المدعى عليه من التعدى عليه بالاعتداء عليه عمداَ مستخدماَ الكلب الخاص به، وصدر حكما نهائيا وباتا في وقوع الفعل المكون للجريمة سالفة الذكر ونسبته إلى مرتكبها – المدعى عليه – الأمر الذى ترى معه المحكمة أن المدعى قد لحق به أضرارا موجبة للتعويض المادى عنها من حيث مصاريف العلاج والمتابعة الطبية ومصاريف الإقامة بالمستشفى، وكذلك ما فاته من كسب نتيجة عطلته عن العمل، الأمر الذى تقضى معه المحكمة للمدعى – جبراَ لتلك الأضرار – بمبلغ 20 ألف جنيه.

ووفقا لـ"المحكمة" – وأما عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، فمن المقرر أيضاَ أن بنص المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تجدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب – لما كان ذلك – وكان المدعى قد لحق به ضرراَ أدبياَ يتمثل في التعدي عليه أمام صغاره، مما أصابه بالرهبة والخوف والعجز أمام صغاره، ما أصابه من أضرار نفسية وحزن وآلم من جراء فعل المدعى عليه حيث تقدر المحكمة التعويض بمبلغ 10 ألاف جنيه. 

 

images

 

8fdc976c-3b90-4e5b-acde-7de355567c7f
 
 
25d896ca-f6bd-4578-ac43-b531cabaa58f
 
 
 
27ac4e03-6aa7-4fe8-99ca-87f370182f91
 
 
 
32e83a09-25d9-4241-9dec-d18e62202396
 
 
 
60348f28-2db8-483a-873f-ae56d852053f
 
 
 
 
97778edd-dbad-49cf-8ce9-5bdf8894dfde
 
 
 
 
 
00450256-efff-45c4-8f7a-1abc441179e0
 
 
 
ae695cdc-a439-454b-9518-82cb0967faa4
 
 
 
 
 
e57f9a79-9383-4e39-8146-75b0f4ce1736
 
 
pp
 
 خالد ياسين محامى المجنى عليه








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة