فريد من نوعه.. حكم قضائى باسترداد الأب المطلق مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغير 15 عاما أقصى عُمر للحضانة.. والمحكمة توافق على إدخال الصغير فى الدعوى لوصوله سن المخاصمة القضائية

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:30 ص
فريد من نوعه.. حكم قضائى باسترداد الأب المطلق مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغير 15 عاما أقصى عُمر للحضانة.. والمحكمة توافق على إدخال الصغير فى الدعوى لوصوله سن المخاصمة القضائية مسكن زوجية - صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الضواحي لشئون الأسرة، حكما في غاية الأهمية، باسترداد الأب المطلق مسكن الحضانة من الزوجة وتسليمه خاليا من الأشخاص والشواغل، وذلك بعد بلوغ الصغير 15 عاما وهو أقصي سن الحضانة، والمحكمة توافق على إدخال الصغير في الدعوي لبلوغه سن المخاصمة القضائية.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1459 لسنة 2020 أسرة الضواحي، الصادر لصالح المحامي حسام حسن الجعفري، برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين أحمد الكومي، وأحمد الدشيش، وبحضور وكيل النيابة أحمد عصام فاروق، وأمانة سر محمد حلمى.
 

 

 الوقائع.. نزاع بين الزوج وطليقته حول مسكن الحضانة

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى "الزوج" عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها "الزوجة المطلقة"، بموجب صحيفة طلب في ختامها برد وتسليم مسكن الحضانة، وذلك نظرا لبلوغ الصغير "مصطفى" سن الـ15 سنة، وذلك على سند من القول أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى، وقد رزقنا بالصغار "محمد، ومحمود، ومصطفى"، وتم الطلاق بينهما خلعا، واستقلت المدعى عليها بالمسكن لحضانتها للصغار، ولما كان الصغير "مصطفى" قد بلغ أقصى سن للحضانة، الأمر الذى حدا به من إقامة دعواه.
 

وقدم سنداَ لدعواه قيد ميلاد الصغار "محمد، ومحمود، ومصطفى"، والأخير مواليد 27 أغسطس 2004 صورة ضوئية من حكم تطليق طرفي التداعي خلعا، وصورة ضوئية من عقد إيجار للعين محل التداعي باسم والد المدعى، وإنذار رسمي موجه للمدعى عليها بتسليم العين محل التداعي، وصورة ضوئية من المحضر رقم 2459 لسنة 2016 يفيد قيام المدعى عليها بترك منزل الزوجية، وإشهاد وراثة خاص بوالد المدعى، وإيصال سداد أجرة للعين محل التداعي عن عام 2020 باسم والد المدعى. 

36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

لماذا يهيئ الأب الشقة لطليقته؟

 

وتداولت الدعوى بالجلسات، والمحكمة عرضت الصلح عليه، فرفضاه الطرفان، وقدم وكيل المدعى إعلانا باختصام الصغير "مصطفى" خصما في الدعوى، وإذ ردت تحريات قسم شرطة العرب ثابت بها بأن الشاغل للعين محل النزاع السيدة "م. أ" وأولادها الثلاثة "محمد، ومحمود، ومصطفى" بالدور الأخير بنفس العقار، والنيابة فوضت الرأي، وقررت حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إنه بالمقرر بنص المادة "18 مكرر ثالثا" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجرة دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد القضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه"، وكانت المادة 20/1 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أن: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".  

8837-8837-8837-8837-8837-8837-8837-images

ما حالات استرداد مسكن الحضانة للمطلق؟ 

وبحسب "المحكمة" – كان من المقرر فقها وقضاء أن: "حق المطلق في استرداد مسكن الزوجية رهن بانتهاء مدة الحضانة ذاتها أي ببلوغ المحضون الخامسة عشرة من عمره، ذكرا كان أو أنثى،..." ويحتسب السن بالتقويم الهجرى وقت رفع دعوى الاسترداد ويقوم قاضى الدعوى باحتساب السن، دون حاجة إلى سبق صدور حكم قضائي بضم الصغار بضم الصغار إلى والدهم، أما حق الحضانة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة فمرهون بعدم بلوغ الصغير أو الصغيرة السن المنصوص عليها بالمادة 20/6 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 "الخامسة عشرة للذكر والأنثى".

1- بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة.

2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعا أو قانونا.

3- اختيار الحضانة للبدل النقدي - أجر مسكن - عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجرا أو مملوكة.

5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه.  

61102-61102-61102-asabnews_2020-12-03_20-19-45_060320

لما كان ذلك ما تقدم – وكان المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بإخلاء المسكن السالف الإشارة إليه بعالية وهو مسكن الحضانة وتسليمه له خاليا من الأشخاص والشواغل، ولما كان الثابت للمحكمة أن ذلك المسكن الخاص بالمدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ في 28 أغسطس 1961 باسم والد المدعى وقدم الأخير إشهاد وراثة لوالده ثابت به أنه الوريث الوحيد له، مما يفيد امتداد حق الايجار لصالحه، كما أن الثابت أيضاَ أن المسكن بحيازة المدعى عليها الأولى لحضانتها للصغير "مصطفى"، ولما كان الثابت للمحكمة توافر أحد الحالات التي تجيز للمدعى استرداد مسكن الزوجية وإخلاء المدعى عليهما منه وهى الحالة الأولى ببلوغ الصغير المدعى عليه الثاني نجل المدعى والمدعى عليها الأولى أقصى سن للحضانة مواليد 27 أغسطس 2004، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى، قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا قبولها كما سيرد بالمنطوق.   

111
 
 
224990320_223071033155730_6115186141506078001_n
 
 
230650424_223071003155733_7925142661874835073_n






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة