أكرم القصاص - علا الشافعي

فريد من نوعه.. حكم قضائى بإلزام الزوج بسداد فواتير بـ4270 جنيها من "كهرباء" و"مصروفات العمارة".. المحكمة استندت على المادة "18 مكرر ثالثاَ".. والحيثيات: المصاريف تقع على كاهل "الأب" رغم أنها ليست من النفقات

الخميس، 29 يوليو 2021 04:00 ص
فريد من نوعه.. حكم قضائى بإلزام الزوج بسداد فواتير بـ4270 جنيها من "كهرباء" و"مصروفات العمارة".. المحكمة استندت على المادة "18 مكرر ثالثاَ".. والحيثيات: المصاريف تقع على كاهل "الأب" رغم أنها ليست من النفقات حكم قضائى بإلزام الزوج المنفصل بسداد فواتير أولاده
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "2" أسرة، بمحكمة مدينة نصر، حكما فريداَ من نوعه، يهم ملايين الأمهات أو المطلقات المتضررات، يلزم الزوج بسداد فواتير "الكهرباء والغاز والمياه" وكذا فواتير "مصروفات وصيانة العمارة" تقدر بمبلغ 4270 جنيها، رغم أنها ليست من النفقات المقررة شرعاَ وقانوناَ، مستندة على المادة "18 مكرر ثالثاَ" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4853 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر أول – برئاسة المستشار أحمد منصور القاضي، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدى، والسيد محمد أحمد، وأمانة سر معتز حشاد.  

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى سداد مصروفات كهرباء وصيانة عمارة على زوجها

 

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية "الزوجة" عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم أولاَ: بإلزامه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 130 جنيهاَ مسددة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ثانياَ: إلزامه بأن يؤدى مبلغ 4270 جنيها مسددة مصروفات العمارة عن أعوام 2015، 2016، 2017، 2018 جنيه مسددة من جانب المدعى، وذلك على سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه بالصغار "أميرة و كريم"، إلا أنه طلقها وحيث أن الصغار في حضانتها الصالحة له شرعاَ وحيث أنها تمكنت من مسكن الزوجية، إلا أنه امتنع عن أداء مصاريف وأعباء مسكن الزوجية سالف البيان رغم يساره فقد لجأت لمكتب التسوية فلم يحرك ساكنا مما دعاها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

 

وإذ تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها فيما لم يمثل المدعى عليه، والذى أعلن قانوناَ، وقدمت المدعية 3 حوافظ مستندات حوت أصل فواتير صادرة من شركة كهرباء شمال القاهرة بخصوص الشقة بإجمالى 130 جنيه، وكذا أصل إيصالات مبالغ مالية قيمة مصروفات العمارة عن الشقة سالفة الذكر عن أشهر متفرقة للأعوام 2015 حتى 2018، وكذا أصل القرار حصر منازعة حيازة شمال القاهرة لشئون الأسرة بين طرفى التداعى، والصادر بتمكين المدعية والحاضنة للصغار من مسكن الزوجية للشقة، والثالثة حوت بيان راتب المدعى عليه من شهر يناير حتى شهر ديسمبر لعام 2019 مثبت به تقاضيه صافى راتب كمتوسط شهرى 12595 جنيه، فضلاَ عن تقاضيه أرباح سنوية عن عام 2019 بإجمالى قيمة 60645،48 جنيه.  

36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

المحكمة تلزم الزوج بسداد فواتير بـ 4270 جنيها

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان الثابت أنه من المقرر بنص المادة "18 مكرر ثالثاَ" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المناسب، فإذا لم يفعل خلال هذه المدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون التطليق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها....".

فاتورة

لما كان ذلك – وكانت المدعية قد عقدت الخصومة بغية القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 130 جنيها مسندة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكذا مبلغ وقدره 4270 جنيها مسددة مصروفات العمارة عن أعوام 2015، 2016، 2017، 2018 جنيه مسددة من جانب المدعى، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى، وما حوته من مستندات أن المدعية هي مطلقة المدعى عليه حسبما ثبت من إشهاد طلاقها على المدعى عليه، كما أنها هي الحاضنة للصغار سالفي الذكر، ولما كانت قد تمكنت من مسكن الزوجية كمسكن حضانة، وحيث الثابت حسبما استقر عليه الفقه والقانون، وما سلف بيانه من قواعد فقهيه قانونية أن الأب مكلف وملزم بأن يهيئ لصغاره من مطلقته المسكن اللائق.   

 

والحيثيات: المصاريف تقع على كاهل "الأب" رغم أنها ليست من النفقات 

 

متى كان ذلك – وكان الثابت للمحكمة أن أبناء المدعى عليه سالفى الذكر يقيمون رفقة والدتهم المدعية بمسكن الحضانة سالف البيان، وحيث أن تم سداد تكاليف المرافق الخاصة بالعين آنفة الذكر "كهرباء ومصاريف العمارة" وحيث أن تلك المصاريف تقع على كاهل المدعى عليه وإن كانت لا تدخل من ضمن النفقات المقررة شرعاَ إلا أن تلك المبالغ لازمه لاستكمال الصغار سالفى الذكر الإقامة بالعين السكنية، وذلك اعمالاَ للمستقر عليه بتوفير مسكن لائق للأبناء متى كان الأب ميسوراَ، وحيث الثابت من بيان الراتب المرفق والتي تطمئن إليه المحكمة على قدرته ويساره لأداء تلك المصاريف، ومن ثم تكون دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع.   

تركيب-مصعد-كهربائي-في-مبنى-بدون-مصعد-790x497
 
 
 
 
222752876_122697610067867_5573013021182753522_n
 
 
 
218076532_122697676734527_403932129209586514_n
 
 
221958568_122697650067863_2928355354937391733_n
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة