أكرم القصاص - علا الشافعي

ما هى اشتراطات عمل لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية واختصاصاتها وفقا للقانون؟

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 03:00 ص
ما هى اشتراطات عمل لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية واختصاصاتها وفقا للقانون؟ الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لحماية المبحوثين، ووضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويشترط فى هذه الأبحاث، أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وتكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

وفيما يلى نستعرض اشتراطات عمل لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية واختصاصاتها وفقا لما ورد في نص التشريع...

ووفقا للقانون

تُشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى "اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية"، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة بالمجلس الأعلى.

وتختص هذه اللجنة بما يأتى:

- رعاية حقوق المبحوثين وأمانهم وصحتهم.

- مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) التى تقدم إليها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة فى هذا الشأن بحسب كل حالة.

- إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبى أو تجديده ، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ، ومتابعته حتى إنهائه أو انتهائه.

- مراقبة الباحث الرئيس وراعى البحث ، إن وجد ، لضمان تنفيذ البحث الطبى على الوجه الصحيح ، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة.

على أن تلتزم اللجنة المؤسسية بإخطار المجلس الأعلى بجميع البحوث المقدمة إليها، على أن يشتمل الإخطار على بروتوكول البحث الطبى وجميع الوثائق والبيانات المتعلقة به، وكذا جميع الإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة