أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكماَ قضائياَ بالخلع بين زوجين أجنبيين "سوريين"، وذلك بعد فشل محاولات الصلح بينهما من جانب مكتب التسوية، حيث أكدت الزوجة أنها تبغض زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 231 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، لصالح المحامى رابح محمد الدسوقى، برئاسة المستشار عادل هانى، وعضوية المستشارين محمود بريرى، ومصطفى عامر، وبحضور وكيل النيابة محمود هشام، وأمانة سر محمد رشاد الجيزاوى.
الوقائع.. زوجة سورية تقيم دعوى خلع لزوجها على الأراضى المصرية
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 فبراير 2018 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة خلعاَ مع إلزامه بالمصاريف والنفاذ، وذلك على سند من القول إنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وما زالت في عصمته وأنه أساء معاملتها، وبغضت الحياة الزوجية معه ورد له مقدم صداقها ولجأت لرفع الدعوى الماثلة - وفى تلك الأثناء – قدم إلى المحكمة ملف التسوية، وقدمت سنداَ عبارة عن حافظة مستندات طويت على أصل انذار عرض مقدم صداقها ووثيقة زواجها، وتداولت الدعوى بالجلسات.
المحكمة تحاول الصلح بينهما.. والزوجة ترفض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى أن المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإذا لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاه حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لمولاه سماعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وبحسب "المحكمة" – الخلع في اصطلاح الفقهاء هو إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع، وبما في معناه كالإبراء والافتداء أو البيع أو الشراء في مقابل بدل، والحكمة منه لرفع الضرر عن الزوجة وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم الانسجام في الحياة الزوجية وخشية ألا يقيم الزوجان حدود الله بإعطاء كل من الأخر حقوقه الزوجية، فكان بدل الخلع – من جانب الزوجة لرغبتها الخلاص من زوجية فتحت لها أبواب الشقاء فعليها ان تبذل لزوجها ما لا لتتخلص منه ما دام النذور من جهتها.
المحكمة تنصف الزوجة وتقضى بالخلع
ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ذلك، وكانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، والدخول والمعاشرة، وقد أقامت دعواها بطلب الخلع وضمت صحيفتها أنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه، وأنه لا سبيل لاستمرارها بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، كما ضمنت صحيفتها أيضاَ ما يفيد تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، وكانت قد ردت إلى المدعى عليه الصداق الذى أعطاه لها، وكانت المحكمة قد تدخلت للإصلاح بين طرفى الدعوى بتحديد جلستين للصلح فصل بينهما مدة جاوزت الـ 30 يوماَ، كما ندبت حكمين لمولاة مساعى الصلح، إلا أن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح، بما يكون معه قد توافر لهذه الدعوى أسباب الحكم فيها بطلباتها وتقضى المحكمة بتطليقها طلقة بائنة على الخلع.
المحامى رابح محمد الدسوقى - صاحب الدعوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة