ما هى ضوابط تنظيم إصدار النقد وفقا لقانون البنك المركزى الجديد؟

الأربعاء، 07 يوليو 2021 01:00 ص
ما هى ضوابط تنظيم إصدار النقد وفقا لقانون البنك المركزى الجديد؟ البنك المركزى -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن الفصل الثامن من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، تنظيم إصدار النقد.

 

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط وفقا لنص التشريع...

 

- وحدة النقد في جمهورية مصر العربية في الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.

- يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

- يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

- يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.

- يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

- يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة