أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس بقانون الجهاز المصرفى.. اعرف التفاصيل

السبت، 29 مايو 2021 04:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس بقانون الجهاز المصرفى.. اعرف التفاصيل البنك المركزى صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدر قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.

وفيما يلى نستعرض عقوبة الغش والتدليس بشأن الاستعلام أو  التصنيف الائتماني.

ووفقا للقانون

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

جدير بالذكر أن القانون يعمل على تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة