قواعد صارمة بالقانون الجديد للحد من جرائم التهرب الضريبى.. تعرف عليها

الأربعاء، 14 يوليو 2021 09:00 ص
قواعد صارمة بالقانون الجديد للحد من جرائم التهرب الضريبى.. تعرف عليها مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

 

ووفقا للقانون، فإنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

 

ومن أبرز أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.

 

ويستهدف القانون تحقيق الردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى، حيث وضع المشرع عدد من القواعد الصارمة لمواجهة جرائم التهرب الضريبى نستعرضها فيما يلى:

 

1- إسقاط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى حالة اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى.

2- يجوز للنيابة العامة إخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.

3- على هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

4- يجوز لمصلحة الضرائب المصرية نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة