أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكم بدستورية إلزام السيدة بالإنفاق على زوجها المعسر بلائحة الأقباط الأرثوذكس

السبت، 08 مايو 2021 02:04 م
الحكم بدستورية إلزام السيدة بالإنفاق على زوجها المعسر بلائحة الأقباط الأرثوذكس المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة من الإنفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، إن هذا الحكم جاء تأسيسا على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلي زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة علي الانفاق عليه.

 

وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون علي شئون الحياة علي نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع. وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة