يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وتعمل وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلي، و59 منظمة دولية غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الإلكترونية.
ونصت المادة "37" على أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وفقاً لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.
ونصت المادة "38" على أن يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك، وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية، تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم فى الجمعية تسعون يوماً على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة