القانون ينظم إطلاق الجمعيات الأهلية لمبادرات ومشاركتها فى خطط التنمية

الإثنين، 17 مايو 2021 08:00 ص
القانون ينظم إطلاق الجمعيات الأهلية لمبادرات ومشاركتها فى خطط التنمية صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وتعمل وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلي ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلي، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الالكترونية.

وتضمن آلية إطلاق الحملات والمبادرات لتكون تابعة لأنشطة العمل الأهلى وتضمن القانون مدة إطلاق الحملات المبادرات التابعة للعمل الأهلى، حيث أنه أجاز فى المادة 13، للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.

ووفقا للمادة 14، تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، ويجب علي الجمعيات  في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة