حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى وافق عليه مجلس النواب، مؤخرا، الرسوم المقررة على الشركات السياحية التى تنظم رحلات العمرة .
وفى هذا الصدد، حددت المادة (9) من مشروع القانون الحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، حيث نصت على أن يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتى:
1- رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه
2- رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه
3- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة