أكرم القصاص - علا الشافعي

ما هى الشروط الواجب توافرها لحصول مكاتب الاعتماد على ترخيص حسب لائحة الاستثمار؟

الخميس، 25 مارس 2021 04:00 ص
ما هى الشروط الواجب توافرها لحصول مكاتب الاعتماد على ترخيص حسب لائحة الاستثمار؟ الهيئة العامة للاستثمار -أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون الاستثمار للمستثمر أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

 

وحددت المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الشروط الواجب توافرها للترخيص لمكاتب الاعتماد كالتالى:

 

1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تقتصر نشاطها على عمل مكاتب الاعتماد.

2- التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج المعتمد من الهيئة فى هذا الشأن.

3- يجب أن يكون الطلب موقعا عليه من الممثل القانونى للشركة أو وكيله أو مختوما بخاتمه.

4- يُرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد فى هذا الشأن.

5- أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التى يصدر المكتب شهادة اعتماد بها.

6- ألا تقل خبرة العاملين بالمكتب عن 10 سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات المشار إليها.

7- أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التى تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد.

8- نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة