ضوابط إصدار شهادة التمتع بالحوافز بقانون المشروعات الصغيرة..اعرفها

الخميس، 18 مارس 2021 10:40 ص
ضوابط إصدار شهادة التمتع بالحوافز بقانون المشروعات الصغيرة..اعرفها الجلسة العامة بمجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك في خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الشباب على إيجاد فرص عمل، في الوقت الذى تمثل هذه المشروعات قاطرة التنمية الحقيقة للاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار نستعرض ضوابط إصدار شهادات التمتع بالحوافز الواردة بالقانون.

ووفقا للقانون:

يُنشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة