قانون المشروعات الصغيرة يحدد أنشطة صناعية لا تخضع لتوفيق الأوضاع..تعرف عليها

الإثنين، 08 مارس 2021 07:00 ص
قانون المشروعات الصغيرة يحدد أنشطة صناعية لا تخضع لتوفيق الأوضاع..تعرف عليها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال تقديم الدولة مجموعة من الحوافز التشجيعية لتحقيق هذا الهدف ، من خلال اللائحة التنفيذية للقانون المرتقب صدورها الفترة المقبلة.

ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات 

وتنص المادة 74 من القانون على أنه للوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، تحديد أنشطة لا ‏تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تُشكل مخاطر جسيمة ‏على الأمن أو الصحة  أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع ‏الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

وتؤكد المادة 76 على أنه إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم ‏مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ ‏عقود التخصيص التى أُبرمت وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ‏ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.‏

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة