تفاصيل الجدل حول قيمة الرسم المفروض على الملصق الإلكترونى بقانون المرور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:54 م
تفاصيل الجدل حول قيمة الرسم المفروض على الملصق الإلكترونى بقانون المرور  مجلس النواب
نور على - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول تعديل البند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تقضى بفرض رسم على المركبة مقابل وضع ملصق الكترونى، حيث جاء الرسم فى مشروع القانون المقدم من الحكومة يقضى بألا يزيد عن خمسين جنيها، فى حين أن لجنة الدفاع، عدلت الرسم إلى 75 جنيها، وطالب بعض النواب بالعودة إلى رسم الحكومة، فى حين أن البعض تمسك بالرسم الذى جاء من اللجنة، مع وضع حد أقصى. 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى
 
وقال  الدكتور أيمن أبو العلا ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، إن السواد الأعظم من الشعب بالنسبة له السيارة ليست رفاهية، أحيانا تكون وسيلة لقوت العيش، مطالبا بالعودة لنص الحكومة والذى كان يقضى بفرض رسم لا يزيد عن 50 جنيها مقابل الملصق الالكترونى، مضيفا:" الإثقال على المواطن لابد أن يكون بحرص". 
 
وأضاف النائب إيهاب منصور ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن الحكومة تهدف من تعديلات قانون المرور لإعادة ضبط الشارع المصرى، ونحن نؤيد ذلك ، لافتا إلى أن الحكومة اقترحت  فى المشروع المقدم منها فرض مبلغ خمسين جنيها، وكان ذلك بناء على دراسات، مطالبا بوضع حد أقصى على الرسم. 
 
وتابع "منصور": "فى ظروف جائحة كورونا لابد أن نقف مع المواطن .. الرسوم حتى لو كانت قليلة فهى تثقل كاهل المواطن"، مطالبا بالعودة للنص الأصلى للحكومة، لا سيما فى جائحة كورونا.
 
وأشار النائب محمد عطية الفيومى، إلى أن اللجنة فتحت الباب فى الرسم ولم تحدد سقف له، لافتا إلى حكم المحكمة الدستورية الذى كان المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس نائبا للمحكمة وقتها، وأجاز الحكم للسلطة التنفيذية، فرض رسوم مقيد بقيود، وهى أن تكون فى حدود القانون، مضيفا "الحكم وثيقة ولا يجوز أن يتنازل مجلس النواب عن سلطته الدستورية للحكومة".
 
وأضاف الفيومى: "النص اللى جاى من الحكومة بيقول لا يجاوز خمسين جنيها، فى حين أن لجنة الدفاع زودت الرسم إلى 75 جنيها بدون حد أقصى"، متابعا: "رحمة بالناس لن يكون مجلسنا أبدا للجباية، ويجب أن يكون منحازا للمواطن، ومش قادر افهم ليه الرسم سنويا ده رسم بيتم وضعه بعمر السيارة.. والمنطق يقول يفرض مرة واحدة". 
 
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية: "من مصلحة المواطن أن يكون هناك حد اقصى، حتى لا أترك جهة الإدارة طليقة اليد"، لافتا إلى أنه مع حكم الدستورية الذى أشار اليه النائب الفيومى، لافتا إلى أن مشروع القانون مقدم  من الحكومة فى يوليو 2019 ، مطالبا بتحديد حد اقصى للرسم وليكن 300 جنيه. 
 
وفى النهاية، وافق المجلس على نص االبند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تقضى بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً، بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها، وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً، أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى. 
 
واضافت المادة: "يُعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي".
 
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
 
جلسة مجلس النواب (1)
جلسة مجلس النواب (1)

جلسة مجلس النواب (2)
جلسة مجلس النواب (2)

جلسة مجلس النواب (3)
جلسة مجلس النواب (3)

جلسة مجلس النواب (4)
جلسة مجلس النواب (4)

جلسة مجلس النواب (5)
جلسة مجلس النواب (5)

جلسة مجلس النواب (6)
جلسة مجلس النواب (6)

جلسة مجلس النواب (7)
جلسة مجلس النواب (7)

جلسة مجلس النواب (8)
جلسة مجلس النواب (8)

جلسة مجلس النواب (9)
جلسة مجلس النواب (9)

جلسة مجلس النواب (10)
جلسة مجلس النواب (10)

جلسة مجلس النواب (11)
جلسة مجلس النواب (11)

جلسة مجلس النواب (12)
جلسة مجلس النواب (12)

جلسة مجلس النواب (13)
جلسة مجلس النواب (13)

جلسة مجلس النواب (14)
جلسة مجلس النواب (14)

جلسة مجلس النواب (15)
جلسة مجلس النواب (15)

جلسة مجلس النواب (16)
جلسة مجلس النواب (16)

جلسة مجلس النواب (17)
جلسة مجلس النواب (17)

جلسة مجلس النواب (18)
جلسة مجلس النواب (18)

جلسة مجلس النواب (19)
جلسة مجلس النواب (19)

جلسة مجلس النواب (20)
جلسة مجلس النواب (20)

جلسة مجلس النواب (21)
جلسة مجلس النواب (21)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة