مستريح القاهرة جمع 6 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى الأدوية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:00 ص
مستريح القاهرة جمع 6 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى الأدوية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف مستريح جديد بالنصب على المواطنين وجمع 6 ملايين منهم، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية ومنحهم فوائد شهرية كبيرة، الأمر الذي جعل الضحايا يمنحوه أموالهم بثقة كبيرة.

وأضاف المتهم، أنه نجح خلال وقت زمني قليل في جمع 6 ملايين، حيث سدد لهم أرباح في بداية الأمر، ثم هرب بعد ذلك بالأموال، حتى تم القبض عليه.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو (6 مليون جنيه)، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، وقام بترك محل إقامته هرباً من مُطاردة ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة